كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

سريّة قد عبأ السرايا، فلا بأس أن يقنت ويدعو، ولا يعجبني أن يقنت في الحضر.
"مسائل ابن هانئ" (498)

قال ابن هانئ: سألته عن القنوت في صلاة الفجر؟
قال: إذا قنت كما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو على الكفار ويستنصر، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، دعا على أبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وإذا كان أمير جيش فصف الناس للقتال، أو بعث بهم للقتال، فإنه يدعو ويستنصر، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يعجبني غير هذا، لا يقنت في الحضر.
"مسائل ابن هانئ" (501)

قال عبد اللَّه: قال: قلت لأبي: يقنت في الغداة على ما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: دعا على المشركين واستنصر للمسلمين؟
فقال: لا بأس إذا قنت الإِمام قنوتًا.
"مسائل عبد اللَّه" (345)

قال بشر بن موسى: وسألته عن القنوت في الفجر؟ فقال: أما أنا فلا أفعله.
"طبقات الحنابلة" 1/ 328

قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: سمعت أبا ثور يقول لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟
فقال أبو عبد اللَّه: إنما يكون القنوت في النوازل.
فقال له أبو ثور: أي نوازل أكثر من هذِه النوازل التي نحن فيها؟
قال: فإن كان كذلك فالقنوت.

الصفحة 420