كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يصلي في القميص الواحد؟
قال: إذا كان ضيق الجيب أن لا تبدو عورته إذا ركع؛ لأنه يلزق بالصدر إذا كان ضيق الجيب فأرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبو داود" (276)

قال أبو داود: حَدَّثنَا محمد بن خلف: ثنا إسحاق بن منصور، قال: سألت داود الطائي عن الرجل يركع؟ قال: إذا كان كبير اللحية، إذا ركع غطت جيبه، فلا بأس.
قلت لأحمد في هذِه المسألة: فإن كان رآها -أعني عورته؟ قال: إن كان رآها في كل حالاته فإنه يعيد.
سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يصلي في قميص محلول الأزرار وعليه رداء؟
قال: إذا كان يلزم بصدره فلا يرى عورته.
"مسائل أبي داود" (277)

قال ابن هانئ: سأله هارون الديك، وأنا حاضر، عن الرجل يصلي في قميص واحد؟
قال: إذا كان صفيقًا فلا بأس.
"مسائل ابن هانئ" (275)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد؟
قال: يزره عليه.
"مسائل ابن هانئ" (282)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في ثوب واحد؟
قال: إذا كان صفيقًا فلا بأس به.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد.

الصفحة 43