كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: ورأيت أبي يصلي في قميص وحده يزر عليه ويصلي.
"مسائل عبد اللَّه" (228)

قال الأثرم: وسمعته يسأل عن الرجل يصلي في قميص واحد غير مزرور؟
فقال: ينبغي أن يزره.
قيل: فإن كانت لحيته تغطي، ولم يكن القميص متسع الجيب أو نحو هذا؟
فقال: إن كان يسيرًا فجائز.
قال: ولا أحب لأحد أن يصلي في ثوب واحد إلا أن يكون على عاتقه منه أو من غيره شيء، وقال مالك: إن صلت المرأة الحرة وشعرها مكشوف، أو قدماها، أو صدرها، أعادت ما دامت في الوقت.
"الأوسط" لابن المنذر 5/ 63، "التمهيد" 4/ 322

قال هارون بن سفيان بن بشر: سألت أحمد عن الرجل يصلي في قميص واحد؟
قال: إذا كان صفيقًا فلا بأس به.
"طبقات الحنابلة" 2/ 513

ونقل حنبل عن أحمد: أنه يجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء، في التطوع؛ لأن النافلة مبناها على التخفيف.
"المغني" 2/ 292

قال الميموني: رأيت أبا عبد اللَّه يصلي الفرض وعليه إزار واحد متوشحًا به، وقد عقد طرفيه في قفاه.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 352

الصفحة 44