كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

وعقبة بن عامر أنهم كرهوه. قال عقبة بن عامر: لا تشبهوها بالفريضة (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (338)

قال في رواية أبي الحارث، وقد سأله: إلى أي شيء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح؟
فقال: ضَربَ عليها عقبة بن عامر ونهى عنها عبادة بن الصامت.
فقيل له: يروى عن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح؟
فقال: أقول لك: أصحاب رسول اللَّه، وتقول التابعين! .
"العدة في أصول الفقه" 4/ 1153

قال الأثرم: وسمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة بين التراويح فكرهها. فذكر له في ذلك رخصة عن بعض الصحابة. فقال: هذا باطل، وإنما فيه رخصة عن الحسن، وسعيد بن جبير، وإبراهيم.
قال أحمد: وفيه عن ثلاثة من الصحابة كراهيته: عبادة بن الصامت، وعقبة بن عامر، وأبو الدرداء.
"التمهيد" 4/ 99

534 - التروح بين ركعات التراويح
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قوم صلوا في رمضان خمس تروايح لم يتروحوا بينها؟
قال: لا بأس.
"مسائل أبي داود" (338)
¬__________
(¬1) لم أقف عليه.

الصفحة 440