كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: ما يعجبني أنْ يأخذَ على شيءٍ مِنَ الخيرِ أجرًا.
قال إسحاق: لا يسعه أنْ يؤمَّ على نيةِ أخذ، وإنْ أمَّ ولمْ ينوِ شيئًا مِنْ ذَلِكَ فأُعْطِيَ أو أُكْرِمَ جَازَ ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (712)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام قال لقوم: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما؟
قال: أسأل اللَّه العافية، من يصلي خلف هذا؟ !
"مسائل أبي داود" (442)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يُصلي بالناس في رمضان بأجر؟
قال: وهل يفعل هذا أحد؟ !
قلت له: أكثر من ذاك.
قال: لا يُصلى خلفه ولا كرامة.
"مسائل ابن هانئ" (486)

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن الرجل يؤم قومًا بأجر؟ فكرهه.
قلت: الفريضة؟
قال: أكرهه.
"مسائل عبد اللَّه" (390)

537 - من فاته ركعات من التراويح، يقضيها؟
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك من ترويحه ركعتين أيصلي إليها ركعتين؟
فلم ير ذلك، وقال: هي تطوع.
"مسائل أبى داود" (448)

الصفحة 443