كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

فصل: التطوع المطلق
541 - وقت التطوع المطلق
قال أبو داود: قلت لأحمد: متى يمسك الرجل عن الصلاة بالليل؟
قال: إذا اعترض البياض.
"مسائل أبي داود" (491)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل والنهار معلومة: فإذا تنشط طولها، وإذا لم ينشط خففها وجاء بها.
"مسائل أبي داود" (503)

قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد عن رجل له جزء بين المغرب والعشاء وجزء بالليل فيبطئ الإمام بالإقامة للعشاء فيقرأ من جزء الليل؟
قال: لا بأس أن يتقدم من جزئه.
"مسائل أبي داود" (504)

نقل عنه المروذي: أفضل القيام قيام داود، وكان ينام نصف الليل ثم يقوم سدسه، أو ربعه.
"الإنصاف" 4/ 187

542 - صفة التطوع المطلق
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألت سفيان عن رجلٍ صلى ستَّ ركعاتٍ بالنهار؟ فلم يَر بأسًا أن لا يُسَلِّم فيهن. قال أحمد: أستحب أن يصليَ ركعتين ركعتين، فإن صلى أربعًا لا أرى بهِ بأسًا.

الصفحة 447