فقال: ركعتان -واحتج بأحاديث- قال: حديث ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (¬1) في تطوع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ركعتان بعد الظهر وركعتان أقبله، (¬2). وحديث العيدين: ركعتان (¬3). والاستسقاءُ: ركعتان (¬4). وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبلَ أن يجلسَ" (¬5)، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل بيته صلى ركعتين (¬6).
قال الإمام أحمد: كلُّ هذا يقوي الصلاة ركعتين.
قال إسحاقُ بن منصور: أبنا النضرُ بن شميل قال: أبنا الأشعثُ عن الحسنِ رحمه اللَّه تعالى أنه قال: صلاةُ النهارِ ركعتان ركعتان (¬7).
"مسائل الكوسج" (433)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن الرجلِ يدخلُ المسجدَ فيتطوع بركعةٍ واحدةٍ ويسلم ويخرج؟
قال: السنة في التطوعِ أنها تكون ركعة فمَا زادَ، إلَّا أن الذي يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلَّا عند حالِ العذرِ.
"مسائل الكوسج" (470)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 17، والبخاري (1180)، ومسلم (729).
(¬2) زيادة يقتضيها السياق.
(¬3) رواه الإمام أحمد 1/ 331 - 332، والبخاري (965)، ومسلم (884) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها.
(¬4) رواه الإمام أحمد 4/ 39، والبخاري (1025)، ومسلم (894) من رواية عبد اللَّه بن زيد المازني قال: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه، وجهر بالقراءة، وصلى ركعتين.
(¬5) رواه الإمام أحمد 5/ 295، والبخاري (444، 1163)، ومسلم (714) من حديث أبي قتادة.
(¬6) رواه مسلم (730).
(¬7) رواه ابن أبي شيبة 2/ 75 (6638) بنحوه.