كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال حنبل: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون عليه الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده، ترى أن يتزر به ويصلي؟
قال: لا أرى ذلك مجزئًا عنه، وإن كان الثوب لطيفًا صلى قاعدًا، وعقده من ورائه على ما فعل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الثوب الواحد.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 367

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عمن صلى ولم يزر عليه ولم يحتزم؟
فقال: جائز.
فقلت له: إنه لو نظر إلى فرجه رآه؟
فقال: لا يمكن أن يرى ذاك.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 390

377 - ما يجزئ الإمام للصلاة فيه
قال صالح: كنت أراه إذا صلى، في سراويل وإزار.
"مسائل صالح" (220)

قال صالح: قال أبي: ونسخنا من كتاب الأشجعي: عن سفيان، عن عبد الملك بن أبي سليمان الفزاري (¬1) -وهو: العرزمي- عن أنس بن سيرين قال: رأيت على ابن زيد بن ثابت إزارًا ورداء وعمامة، ليس عليه قميص.
"مسائل صالح" (711)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 181 (34978) من طريق آخر عن ثابت بن عبيد قال: رأيت زيد بن ثابت. . فذكره.

الصفحة 45