قال صالح: وقال: صلاة النهار مثنى مثنى.
"مسائل صالح" (1104)
قال صالح: قلت: حديث أنس بن سيرين: أن أنسًا صلى بهم ركعتين، ثم ركعتين (¬1)؟
فقال: هو عندي التطوع.
"مسائل صالح" (1298)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الجلوس في الركعتين من التطوع على حديث أبي حميد (¬2) في الأربع؟
قال: لا.
قلت: فيقعد في الثنتين من التطوع كما يقعد في الثنتين من الفريضة؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (241)
قال أبو داود: قلت لأحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟
قال: كذا أختار.
قلت: أسلم في كل ركعتين؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (496)
قال أبو داود: سمعته مرة أخرى يقول: أما صلاة الليل فمثنى مثنى ليس فيه اختلاف، وأما صلاة النهار فإن شئت أربعًا وإن شئت ركعتين.
قال: ويعجبني مثنى مثنى بالليل والنهار.
"مسائل أبي داود" (497)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 69 (6560).
(¬2) رواه الإمام أحمد 5/ 424، البخاري (828).