قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: أرى إذا أوتر الرجل أن يسلم في الركعتين.
"مسائل البغوي" (25)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن صلاة الليل والنهار في النافلة؟
فقال: أما الذي أختار فمثنى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس، وأرجو ألا يضيق عليه.
فذكر له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي. فقال: لو كان ذلك الحديث يثبت (¬1).
ومع هذا حديث ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار (¬2)، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، والفجر، والضحى، وإذا دخل المسجد صلى ركعتين، فهذا أحب إلي، وإن صلى أربعًا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعًا بالنهار (¬3).
"التمهيد" 4/ 171، "طرح التثريب" 3/ 77
¬__________
(¬1) هو حديث ابن عمر مرفوعًا: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" رواه الإمام أحمد 2/ 26، وأبو داود (1295)، والترمذي (597)، والنسائي 3/ 227، وابن ماجه (1322).
قال ابن حجر في "الفتح" 2/ 479: تعقب بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذِه الزيادة وهي قوله: والنهار. بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر بم يذكروها عنه وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحيى بن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟ . .
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 6، والبخاري (937)، ومسلم (729).
(¬3) رواه عبد الرزاق 2/ 501 (4226)، وابن أبي شيبة 2/ 75 (6636)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 334 (1964).