وقال: الذي يروى عن زيد، والذي يروى عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كل هذا في المسجد إلا ما ذكر أنه صلى في بيته.
قال إسحاق: في البيتِ أفضلُ؛ لأنه أسلم من الحوادث التي تعرضُ لابنِ آدمَ، فأمَّا إذا صَلَّى في المسجدِ وهو ممن يقتدى به فأَحبَّ إحياء سنة؛ ليقتدى به فهو أفضلُ مِنَ الصَّلاةِ في البَيْتِ.
"مسائل الكوسج" (301)، (3234)
قال أبو داود: ورأيت أحمد أكثر أمره لا يتطوع بعد الصلاة في المسجد إلا أن يكون يريد أن يقعد مع بعض من يجيئه، وكان يتطوع قبل الصلاة كثيرًا حتى تقام الصلاة أو يأتي في وقت الإقامة.
"مسائل أبي داود" (502)
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه لا يصلي الركعتين قبل الفجر، ولا الركعتين بعد المغرب، ولا شيئًا من بعد المكتوبة، إلا أن يكون يُصلي في بيته.
"مسائل ابن هانئ" (527)
قال عبد اللَّه: ورأيت أبي يدخل غير مرة المسجد، فيصلي ركعات، يعني ركعتين ركعتين، ثم تقام الصلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (214)
قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا محمد ابن سلمة، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، أن رسول اللَّه صلى المغرب ثم قال: "صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم" (¬1).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 427، وابن ماجه (1165) عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 180: وإسناد حديث رافع بن =