كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال حنبل: رأيت أحمد لا يصلي بعد المكتوبة شيئًا في المسجد إلا مرة بعد الظهر كان يومًا.
"بدائع الفوائد" 4/ 97

ونقل حنبل عنه: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، قال السائب بن يزيد: لقد رأيتُ الناس في زمن عمر بن الخطاب، إذا انصرفوا من المغرب، انصرفوا جميعًا حتى لا يبقى في المسجد أحد، كأنهم لا يُصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم انتهى كلامه.
وقال الميموني، والمروذي: قال أحمد رحمه اللَّه: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام.
قال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم، ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار.
"زاد المعاد" 1/ 312 - 313

547 - قضاء التطوع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُقْضَى شيءٌ من التطوع؟
قال: أما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقد قضى الركعتين قبلَ الفجرِ، والركعتين بعدَ الظهرِ قَضاهما بعد العصرِ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (299)

قال صالح: وقال: من فاته ركعتا الفجر فإنه يقضيها إذا أضحى بعد طلوع الشمس، وهو مذهبه.
"مسائل صالح" (355)، "مسائل أبى داود" (353) بمعناه.

الصفحة 459