قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا أصبح الرجل وهو يخاف طلوع الشمس أخر ركعتي الفجر حتى يصليهما بعد ما تطلع الشمس.
"مسائل أبي داود" (352)، "مسائل عبد اللَّه" (373) بمعناه.
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل ركعتا الفجر، فمانه يصليهما إذا طلعت الشمس، وابن عمر كان يجعلهما من صلاة الضحى.
"مسائل ابن هانئ" (522)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من فاتته ركعة الفجر فإنه يقضيها.
"مسائل عبد اللَّه" (340)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة الغداة فتقدم فصلى مع الإمام بصلاته؟
فقال أبي: لا يصلي ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس.
فقلت: حكى عنك رجل أنك تقول: يصليها إذا فرغ من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس.
قال: ما قلت هذا قط.
"مسائل عبد اللَّه" (372)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتي الفجر حتى العصر؟
قال: لا يصليها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة في تلك الساعة.
قلت لأبي: كيف؟
قال: لو صلاها ضحى كان أعجب إلي من أن يصليها بعد العصر.
"مسائل عبد اللَّه" (374)