كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: نعم إذا كانوا لا تجب عليهم الجمعة.
"مسائل أبي داود" (74)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول علي: لا تشريق إلا في مصر (¬1)، ما يعني بالتشريق؟
قال: الصلاة.
"مسائل أبي دود" (424)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: من كم تؤتى الجمعة؟
قال: كان أهل ذي الحليفة يجتمعون مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي على ستة أميال من المدينة (¬2)، وأما ابن عمر فكان يقول: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (¬3).
"مسائل ابن هانئ" (440)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأتي المسجد الجامع، فيخاف إن هو توضأ قبل الصلاة مع الإمام أحدث، فيؤخره إلى خروج الإمام، فإذا خرج الإمام توضأ وصلى معه، ولا يصلي قبلها ولا بعدها، فإن خاف الحدث مع الإمام يصلي وحده؟
قال: نعم، إذا خاف على نفسه الحدث صلى، ولا تكون صلاته صلاة القوم في التمام.
"مسائل ابن هانئ" (442)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 167/ 3 (5175)، وابن أبي شيبة 1/ 440 (5064)، وضعفه ابن حجر في "التلخيص" 2/ 54.
(¬2) رواه البيهقي 3/ 175.
(¬3) رواه ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 35.

الصفحة 466