كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: على من تجب الجمعة؟
قال: على من يبلغه الصوت، وهو يبلغ فرسخًا. وقد كان يجمع مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ذي الحليفة، وهي على رأس أميال من المدينة.
"مسائل ابن هانئ" (445)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: الجمعة على من تجب؟
قال: على من يبلغه الصوت. قال: فبلغ الصوت فرسخًا.
وقال: سمعت أبي يقول: تجب الجمعة على من سمع النداء، والنداء يسمع من فرسخ -الصوت يذهب بالليل، يقال: فرسخ.
"مسائل عبد اللَّه" (434)، "العلل" برواية عبد اللَّه (3431)

قال عبد اللَّه: سألت أبي على من تجب الجمعة؟
قال: على من سمع النداء.
وقال: قال ابن عمر: من آواه الليل إلى أهله، وقد كان أهل ذي الحليفة يجمعون مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبينهم وبين المدينة ستة أميال، إلا أنه من سمع النداء تجب عليه، والنداء يذهب فرسخًا في وقت ما يهدأ الناس.
"مسائل عبد اللَّه" (435)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المريض: يؤخر الجمعة حتى يصلي الإمام؟
قال: لا بأس ولا يتقدم الإمام، وليس على المسافر جمعة، إلا أن يدخل مصرًا، ليشهد الجمعة.
"مسائل عبد اللَّه" (440)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن أهل السجون كيف يصلون الجمعة؟
قال: أربعًا.
"مسائل عبد اللَّه" (444)

الصفحة 467