كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

ونقل أبو الحارث، وإسماعيل بن سعيد عنه: إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن.
"الفروع" 2/ 101

553 - العدد الذي تنعقد به الجمعة
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يُقال: أقل ما يكون سبعة نفر.
قُلْتُ: أليس ترى في قُرى مَرو لو جمعوا؟
قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (3442)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: أول جمعة جمعت في الإسلام كانوا أربعين رجلًا، جمعوا في بيت، وذبحت لهم شاة فكفتهم.
"مسائل ابن هانئ" (439)

قال ابن هانئ: سمعت أبي يقول: فاتني وأبا عبد اللَّه ورجل آخر الجمعة، فدخل أبو عبد اللَّه بعض المساجد، فصلى بنا وقام وسطنا. أو قال: صليت بهما وقمت وسطهما.
"مسائل ابن هانئ" (450)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعًا ويؤمهم واحد ويقوم في وسطهم، كذا فعل عبد اللَّه بن مسعود بعلقمة والأسود (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (452)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 3/ 231 (5456)، وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 108، والطبراني 9/ 308 (9544).

الصفحة 472