قال عبد اللَّه: قلت: إن بعض الناس يقول: إذا كان الإمام يصلي الجمعة، فذهبوا وبقي وحده، فإنه يصلي الجمعة، ولو لم يبق معه إلا رجل واحد؟
فقال: سبحان اللَّه، ما أعجب هذا! يجمع برجل واحد، يصلي ركعتين. ثم قال: أعجب إلي أن لا يجمع حتى يكونوا أربعين.
"مسائل عبد اللَّه" (464)
قال ابن المنذر: ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه
قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمعوا. قال: ورأيته كأنه يعجبه.
"الأوسط" لابن المنذر 4/ 29
نقل ابن الحارث عنه: أربعون -أي: العدد الذي تنعقد به الجمعة.
ونقل محمد بن الحكم: إذا كان القوم في موضع واحد خمسين جمعوا الجمعة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 182
قال الميموني، والأثرم: قال أحمد: إذا كانوا أربعين يجمعون.
وقال ابن القاسم: قال أحمد: تجب الجماعة إذا كان أهل القرية أربعين رجلًا.
"الأحكام السلطانية" ص 102
554 - الأذان الذي يجب به شهود الجمعة
قال مثنى بن جامع: وسألته عن الأذان الذي يوجب على من كان خارجا من المصر أن يشهد الجمعة، هو الأذان الذي على المنارة أو الأذان الذي بين يدي المنبر؟