كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

ونقل الأثرم: إن توارى بعض العراة عن بعض فصلوا قيامًا فلا بأس.
ونقل محمد بن جيب عنه: يتربع. وعنه: تلزمه قائمًا ويسجد بالأرض.
ونقل بكر بن محمد عنه: أحب إلي أن يصلوا قعودًا.
"الفروع" 1/ 340، "معونة أولي النهى" 2/ 19

379 - عورة المرأة
قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبل: المرأةُ إذا صلتْ ما يُرى منها؟
قال: لا يرى منها، ولا ظُفرها، تغطي كلَّ شيءٍ منها.
"مسائل أبو داود" (280)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: امرأةٌ صلتْ وساعدُها مكشوف؛ تعيدُ؟
قال: نعم.
"مسائل أبو داود" (281)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأمة تصلي بخمار أو مكشوفة الرأس؟
قال: أعجب إليَّ بخمار، فإن صلت مكشوفة الرأس فلا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (223)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فأم الولد؟
قال: تصلي بالخمار أعجب إليَّ.
قلت لأبي: فإذا أعتقت؟
قال: تصلي بخمار.
قلت: فإنها صلت بغير خمار.
قال: تعيد الصلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (224)

الصفحة 48