كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال صالح: قلت: كم يصلي الرجل قبل الجمعة وبعدها؟
قال: لا بأس بما صلى، إن صلى بعدها ستًّا أو أربعًا أو ركعتين، فلا بأس.
"مسائل صالح" (1387)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الصلاة بعد الجمعة إن صلى أربعًا فحسن، وإن صلى ركعتين فحسن، وإن صلى ستة فحسن.
"مسائل أبي داود" (417)

قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: قبل الظهر كم يصلي؟
قال: يعجبني كله ركعتين.
قيل له: بعد الجمعة؟
قال: ركعتين كله.
"مسائل أبي داود" (418)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل صلى الجمعة، ثم قعد في مصلاه حتى صلى العصر لم يصل بينهما؟
قال: يعجبني أن يصلي.
"مسائل أبي داود" (419)

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا كان يوم الجمعة يُصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة، حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان، قام فصلى ركعتين أو أربعًا يفصل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد، ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس، وربما صلى أربعًا ثم يجلس، ثم يقوم فيصلي ركعتين أخر، فتلك ست

الصفحة 480