كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

ركعات على حديث علي -رضي اللَّه عنه- (¬1)، وربما صلى بعد الست سئا أخرى أو أقل أو أكثر على صفة الأذان وطوله.
"مسائل ابن هانئ" (438)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الذي اختار يوم الجمعة، قبلها ركعتين وبعدها ستًّا، يسلم بين كل ركعتين.
"مسائل ابن هانئ" (443)

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين، وربما صلى أربعًا على خفة الأذان وطوله.
"مسائل ابن هانئ" (447)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة بعد الجمعة؟
فقال: ركعتين، ركعتين، ركعتين، وهي ست ركعات، يسلم من كل ركعتين، يفصل بينهن.
"مسائل عبد اللَّه" (436)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم يصلي الرجل بعد الجمعة؟ قلت: الذي هو أحب إليك؟
قال: إن شاء صلى أربعًا بعد الجمعة، وإن شاء صلى ستًّا، إلا أنه يسلم في كل ركعتين، وكذلك صلاة النهار كلها مثنى مثنى.
"مسائل عبد اللَّه" (437)

قال عبد اللَّه: سألت أبي كم أصلي بعد الجمعة؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 85، والترمذي (424) وقال: حديث علي حديث حسن، والنسائي 2/ 120، وابن ماجه (1161) ولفظه: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي قبل الظهر أربعًا وبعد ركعتين.
عند الترمذي مختصرًا. والحديث صححه الألباني في "صحيح الترمذي" (348).

الصفحة 481