قال: إن شئت صليت أربعًا، وإن شئت صليت ست ركعات، مثنى، مثنى، كذا أختار أنا، وإن صليت أربعًا فلا بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (446)
قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: كم أصلي يوم الجمعة؟
قال: ما شئت: إن شئت صليت ستًّا وإن شئت صليت أربعًا.
"مسائل البغوي" (6)
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع: من صلى بعد الجمعة أربعًا أو ستًّا أيسلم في كل ركعتين؟
قال: أنا أختار أن يسلم، وإن لم يسلم لم يضره.
"مسائل البغوى" (7)
قال ابن عنبر الخراساني: تبعت أحمد بن حنبل يوم الجمعة إلى مسجد الجامع، فقام عند قبة الشعراء يركع، والأبواب مفتحة، فكان يتطوع ركعتين، فمر بين يديه سائل فمنعه، منعًا شديدًا، وأراد السائل أن يمر بين يديه، فقمنا إليه فنحيناه.
"طبقات الحنابلة" 2/ 575
نقل إبراهيم بن الحربي عن أحمد رحمه اللَّه أنه قال: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأربع ركعات، وصلى ركعتين (¬1)، فأيهما فعلت فحسن، وإن أردت أن تحتاط صليت ركعتين وأربعًا، جمعت فعله وأمره.
"تقرير القواعد" 1/ 86
¬__________
(¬1) أما أمره بأربع ركعات فرواه الإمام أحمد 2/ 249، ومسلم (881) من حديث أبي هريرة.
وأما صلاته بعد الجمعة ركعتين فرواه الإمام أحمد 2/ 11، والبخاري (937)، ومسلم (882) من حديث ابن عمر.