قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يكون الإمام عن يميني متباعدًا فإذا أردت أن أنحرف إليه حولت وجهي عن القبلة. فقال: نعم، تنحرف إليه.
"المغني" 3/ 172
561 - صفة خطبة الجمعة
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الخطبة قاعدًا، أو يقعد في إحدى الخطبتين؟ فلم يعجبه، وقال: قال اللَّه تعالى: {وَتَركُوكَ قَائِمًا} وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب قائمًا (¬1)، فقال له الهيثم بن خارجة: كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته فظهر منه إنكار.
"المغني" 3/ 291
قال محمد بن الحكم: سأله عن الرجل يخطب يوم الجمعة، فيكبر ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويحمد اللَّه تكون خطبةً (¬2)؟ وقلت له: إن أصحاب ابن مسعود يقولون: إذا كبر وصلى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحمد اللَّه تكون خطبةً.
قال: لا تكون خطبةً إلا كما خطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو خطبة تامة.
"الفروع" 2/ 110، "فتح الباري" لابن رجب 8/ 272، "معونة أولي النهى" 2/ 484
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 35، والبخاري (920)، ومسلم (861) من حديث ابن عمر، وفي الباب عن جابر بن سمرة وأن وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه وأبي هريرة.
(¬2) لم أقف عليه، والذي رواه عنه ابن أبي شيبة 1/ 476 (5499) أنه قام فخطب ثم صلى الجمعة ركعتين.