كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا صلت المرأة وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها؟
قال: لا يعجبني.
قلت: فإن كانت قد صلّت؟
قال: إذا كان شيئًا يسيرًا فأرجو.
"مسائل عبد اللَّه" (225)

نقل أبو طالب عنه في الأمة وأم الولد: هي في جميع أحوالها أمة في الحد والجناية، وإن ماتت فمالها لسيدها.
فقيل له: في القناع في الصلاة؟
فقال: يحتاط لها؛ لأنها لا تباع فهي كالحرة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 136.

قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف وقدمها؟
قال: لا يعجبني إلا أن تغطي شعرها وقدميها.
وسمعته يُسئل عن أم الولد كيف تصلي؟
فقال: تغطي رأسها وقدميها؛ لأنها لا تباع وهي تصلي كما تصلي الحرة.
"التمهيد" 4/ 322، "المغني" 2/ 335.

الصفحة 49