كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قلت: فإن قال قائل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد رخص في لبس الحرير لعبد الرحمن وللزبير (¬1)، فهل للناس أن يلبسوا؟
فقال: ما يشبه هذا من الحرير، إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير ثم رخص لعبد الرحمن، ولم ينه عن الصلاة، وإنما ذلك أمر منه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل أبي داود" (813)

قال أبو داود: قلت لأحمد: فيصلي الركعتين وإن كان يسمع الخطبة؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (412)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين.
"مسائل ابن هانئ" (344)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل إذا جاء إلى الجمعة والإمام في الخطبة؟
قال: يصلي ركعتين خفيفتين.
"مسائل ابن هانئ" (448)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الخطبة فصل ركعتين خفيفتين.
"مسائل ابن هانئ" (451)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي ركعتين، والإمام يخطب؟
قال: نعم يصلي ركعتين خفيفتين.
¬__________
(¬1) رواه أحمد 3/ 122، والبخاري (2919)، ومسلم (2076)، من حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 490