كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مسافرٍ انتهى إلى الإمامِ يوم الجمعةِ وهو جالس في اَخرِ صلاته؟ قال: يصلي.
قال أحمد: جيدٌ؛ لأنه دخلَ في صلاةِ المقيمين.
قال إسحاق: المسافرُ إذا جاءَ [. . .] (¬1) صلاتِهِم يوم الجمعةِ فإنَّ عليه ركعتين.
"مسائل الكوسج" (532)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجدًا في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعًا.
"مسائل أبي داود" (420)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا أدرك الناس جلوسًا يوم الجمعة صلى أربعًا.
"مسائل أبي داود" (403)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟
قال: خروجه نيته.
وقلتُ: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث به حدث فإنه يصلي ركعتين؟
قال أبو عبد اللَّه: أيش هذا وأنكره، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى (¬2)، وخروجه من منزله نيته.
"مسائل ابن هانئ" (269)
¬__________
(¬1) قال المحقق: طمس بالأصل بمقدار كلمتين.
(¬2) رواه عبد الرزاق 3/ 234 - 235 (5470 - 5473، 5477) وابن أبي شيبة 1/ 461 (5334 - 5332) عنهما.

الصفحة 493