قال ابن هانئ: قلت: فإن لحق الإمام وهو في التشهد؟
قال: إن كان يوم الجمعة، صلى أربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (454)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدرك أول تكبيرة مع الإمام الجمعة، ولا يقدر أن يركع ولا يسجد، ولا يستطيع أن يصلي؟
قال: إذا شهد أول تكبيرة صلى ركعتين، وإذا لم يشهد أول تكبيرة صلى أربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (456)
قال ابن هانئ: قلت له: فإن أدرك معه الشهد؟
قال: يصلي أربعًا.
قلت له: يومئ إيماء؟
قال: لا يومئ، وينتظر القوم حتى يصلوا، فإذا فرغوا صلى أربعًا، إذا أدركهم في التشهد.
"مسائل ابن هانئ" (457)
قال ابن هانئ: سألته عن قوم دخلوا دارًا، وأغلق عليهم الباب يوم الجمعة دون جماعة الناس؟
قال: يعيدون الصلاة.
قيل له: أربع؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (462)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة، هو قاعد،