قبل أن يسلم؟ قال: يصلي أربعًا (¬1).
قال: سألت أبي عن ذلك، قال: وأنا أقول بهذا.
قلت لأبي: فإن فاته ركعة؟
قال: يضيف إليها أخرى.
"مسائل عبد اللَّه" (443)
قال الأثرم: وقال أحمد: إذا فاته الركوع صلى أربعًا، وإذا أدرك ركعة، صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأنس.
ثم قال الأثرم: حدثنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا (¬2).
قال أبو عبد اللَّه: ما أغربه. يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر.
"التمهيد" 1/ 190
قال حنبل: قال أحمد: لولا الحديث الذي في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا.
"النكت والفوائد السنية" 1/ 155 "فتح الباري" لابن رجب 8/ 318
قال مهنا: قلت لأحمد: إذا أدركت التشهد مع الإمام يوم الجمعة كم أصلي؟ قال: أربعًا.
"النكت والفوائد السنية" 1/ 156
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 3/ 235 (5474) وابن أبي شيبة 1/ 462 (5345، 5354) عن إبراهيم بنحوه.
(¬2) رواه عبد الرزاق 3/ 234 (5471).