كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: أخشى أن يكون واجبًا، في كم حديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمرنا بالغسل يوم الجمعة. وعمر بن الخطاب يخطب يقول: من أتى منكم الجمعة فليغتسل (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (460)

قال ابن هانئ: قلت: أيجزئ دخول الحمام من الغسل يوم الجمعة؟
قال: ومن يسلم من دخول الحمام؟ !
"مسائل ابن هانئ" (461)

قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا أراد الذهاب إلى الجمعة اغتسل، ثم راح إلى الجمعة.
"مسائل عبد اللَّه" (442)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثني الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، أن عمر بن عبد العزيز، كان يأمر نساءه وبناته بالغسل يوم الجمعة.
"الزهد" (1738)

ونقل حرب عنه: أخاف أن يكون واجبًا، إلا أن يكون برد شديد.
"فتح الباري" لابن رجب 8/ 81

قال حرب: قال إسحاق: إن كان مغتسلًا سبعة أيام مرة فجاء يوم الجمعة، وقد كان غسل رأسه واغتسل في كل سبعة أيام مرة؛ جاز له ترك غسل يوم الجمعة، قال ذلك ابن عباس (¬2) ومن بعده أنهم كانوا
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 15، والبخاري (882)، ومسلم (845/ 4) من حديث أبي هريرة أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال: أولم تسمعوا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".
(¬2) رواه ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 42.

الصفحة 502