كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

يؤمرون بغسل رءوسهم وأجسادهم في كل سبعة أيام مرة، فحول الناس ذلك إلى يوم الجمعة.
"فتح الباري" لابن رجب 8/ 150

574 - إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اغتسل أول النهارِ يوم الجمعة، ثمَّ أحدث؟
قال: أرجو أن يجزئه. قال إسحاق: كلما كان بعدَ طلوعِ الفجرِ أجزأه.
"مسائل الكوسج" (513)

قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن الذي يغتسل سحر الجمعة ثم يحدث أيغتسل أم يجزئه الوضوء؟
فقال: يجزئه ولا يعيد الغسل، ثم قال: ما سمعت في هذا حديثًا أعلى من حديث ابن أبزى.
"التمهيد" 4/ 39

575 - أدب القصد إلى الجمعة
نقل حنبل عنه في تأويل قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} قال: فسروه على غير وجه، قالوا: قال ابن مسعود: لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي (¬1).
"معونة أولي النهى" 2/ 500
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 3/ 207 (5349)، وابن أبي شيبة 1/ 482 (5557)، والطبراني في "المعجم الكبير" 9/ 307.

الصفحة 503