أهل قريته معه، فجمع عبد الرزاق في يوم عيد.
"مسائل ابن هانئ" (477)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أهل قرية يكونون ثلاثمائة، أيجمعون فيها للعيدين؟
قال: لا بأس بإذن الإمام.
قلت: فإن صلوا وحدانًا كم يصلون؟
قال: أربعًا.
"مسائل عبد اللَّه" (479)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن النساء يخرجن إلى العيدين؟
قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة.
"مسائل عبد اللَّه" (480)
قال حنبل: قلت لأحمد: كم ترى أن يصلوا العيد إذا كانوا في قرية؟
قال: مائة ونحوه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 190
قال المروذي: أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: سألت أحمد، قلت: النساء يخرجن في العيدين؟
قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة.
"الورع" (106)
ونقل حنبل عنه -وقد سئل عن خروج النساء إلى العيد؟
فقال: يفتن الناس، إلا أن تكون امرأة قد طعنت في السن.
"الفروع" 1/ 578