كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

578 - صلاة العيد في المصلى
قال ابن هانئ: قلت: أيما أفضل: الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع؟
قال: روى عامة أصحاب علي عن علي قال: إذا لم يصل الرجل في المصلى، وصلى في المسجد الجامع، صلى أربعًا.
وأما أبو إسحاق فقال: يصلي ركعتين. ويروى عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مخنف بن سليم: أن الصلاة في المصلى تعدل حجة (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (465)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللهْ عبد الرزاق قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن مخنف بن سليم- وكان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-- قال: الخروج يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (478)

نقل حنبل عنه: الخروج إلى المصلى في العيد أفضل، إلا ضعيفًا أو مريضًا ولم يزل أبو عبد اللَّه يأتي المصلى حتى ضعف.
"الفروع" 2/ 138، "معونة أولي النهى" 2/ 511

579 - كيفية الخروج لصلاة العيد
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: كيف يخرج الناس إلى العيدين؟
قال: على ما يطيقون.
¬__________
(¬1) انظر ما بعده.
(¬2) رواه عبد الرزاق 3/ 289 (5666).

الصفحة 507