كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: يستحب أن يذهبوا رجالة إلى العيدين، والجمعة.
"مسائل عبد اللَّه" (472)

580 - التكبير في العيدين
قال إسحاق بن منصور: قال: رأيتُ الإمامَ أبي عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- كبرَ مِنْ صلاةِ الفجرِ يوم عرفة إلى آخر أيامِ التشريقِ؛ كبر بعد العصر.
"مسائل الكوسج" (453)

قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّكبيرُ أيَّام التَّشرِيقِ؟
قال: أمَّا أنَا فاختَارُ أن يكبر من غَدَاةِ عَرَفة إلى آخرِ أيام التَّشريقِ، يُكبّر في العَصرِ ثُمَّ يقطعُ، هذا مجتمع الأقاويل كُلِّها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1448)

قال صالح: وسألته عن الناس يكبرون في دبر كل صلاة يوم النحر كما يكبرون في المكتوبة أم لا؟
قال أبي: إن ذهب رجل إلى ذا فقد روي ذاك عن بعض الناس، والمعروف في المكتوبة.
"مسائل صالح" (162)

قال صالح: قلتُ: المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع، وهو قول علي (¬1)، وذلك في الأمصار، وقد يقول بعض الناس: إنما يكبر الناس بمنى إذا رموا
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 488 (5630 - 5631)، والبيهقي 3/ 314، وصححه الألباني في "الإرواء" 3/ 125.

الصفحة 508