الجمرة، فإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر. لا يجتمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقضت التلبية، فيبدأ بالتكبير.
"مسائل صالح" (596)
قال صالح: قال أبي: التكبير أيام التشريق إذا صلى جماعة كبر، وإذا لم يصل جماعة لم يكبر، كان ابن عمر إذا صلى جماعة كبر، وإذا لم يصل جماعة لم (¬1) يكبر.
"مسائل صالح" (1046)
قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة سئل: متى يكبر أيام التشريق؟
قال: غداة يوم عرفة، ويقطع آخر أيام التشريق عند العصر.
قلت لأحمد: يكبر العصر، ثم يقطع؟ قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (428)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كيف التكبير؟
قال: كتكبير ابن مسعود، يعني: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر اللَّه أكبر، وللَّه الحمد (¬2).
قال أحمد: يروون عن ابن عمر: يكبر ثلاثًا اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر، قال أحمد: كبر تكبير ابن مسعود.
"مسائل أبي داود" (429)
قال أبو داود: قلت لأحمد: فيمن سبق ببعض الصلاة أيام التشريق؟
قال: لا يكبر حتى يفرغ، يعني: يقضي ما سبق، التكبير ليس من الصلاة.
"مسائل أبي داود" (430)
¬__________
(¬1) رواه الطبراني 12/ 268 (13074).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 490 (5650).