كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

فصل في أحكام متعلقة باللباس في الصلاة
381 - الصلاة في الحرير
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أكره التكة تكون من الحرير. يعني: أن يصلي بها.
قال: لأنها من المصمت كلها.
"مسائل عبد اللَّه" (229)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى وفي كمه منديل فيه صور حرير؟ فكرهه. وقال: حديث عقبة بن عامر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (230)

382 - الصلاة في الثوب المغصوب وما كان في ثمنه شيء من حرام
نقل عنه علي بن سعيد في من صلى في ثوب غصب: لا آمره بإعادة الصلاة.
"الروايتين والوجهين" 1/ 158

نقل عنه أبو طالب فيمن سرق ثوبًا وصلى فيه: ما هو بأهل أن تجوز صلاته، ولا بأهل أن يعيد.
"الانتصار" 2/ 407
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 143، والبخاري (375)، ومسلم (2075) عنه: أهدي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال: "ينبغي هذا للمتقين".

الصفحة 51