كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلى العيد فلم يصل قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلي بعد.
"مسائل ابن هانئ" (479)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن ابن عباس (¬1)، وابن عمر (¬2)، وسلمة بن الأكوع، وبريدة الأسلمي: لم يصلوا قبلها ولا بعدها (¬3).
قال أبي: ليس قبل العيد، ولا بعده صلاة قط.
"مسائل عبد اللَّه" (469)

قال الأثرم: قال أحمد: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها، وذكر الحديث.
يعني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل قبلها ولا بعدها.
"العدة" 1/ 322

قال أحمد بن القاسم وسئل أحمد لو كان على رجل صلاة في ذلك الوقت هل يصلي؟
قال: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه.
قيل له: فإن لم يكن ممن يقتدى به؟
قال: لا أكرهه، وسهل فيه.
"فتح الباري" لابن رجب 9/ 95
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 3/ 276 (5624).
(¬2) رواه عبد الرزاق 3/ 274 (5611 - 5615) وابن أبي شيبة 1/ 497 (5734، 5736، 5741).
(¬3) روى عبد الرزاق 3/ 273 (5607) أن علقمة بن قيس سئل عن الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد، فقال: كان أصحاب النبي لا يصلون قبلها.

الصفحة 516