قال ابن هانئ: قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟
قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام.
"مسائل ابن هانئ" (469)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا وكيع (بن عبد الرحمن) (¬1)، سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر (ثلاث عشرة) (¬2)، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصل قبلهما ولا بعدها (¬3).
قال أبي: وبهذا آخذ، ولا أصلي قبلها ولا بعدها.
"مسائل عبد اللَّه" (467)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد، عن عبد اللَّه قال: أخبرني نافع: قال: صليت مع أبي هريرة الفطر، فكبر ثنتي عشرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، قبل القراءة في كلتا الركعتين (¬4).
قال أبي: وبهذا آخذ، بحديث أبي هريرة.
"مسائل عبد اللَّه" (468)
¬__________
(¬1) كذا في "المسائل"، والذي في "المسند" (حدثنا عبد اللَّه بن عبد الرحمن).
(¬2) كذا في "المسائل" والذي في "المسند" (ثنتي عشرة).
(¬3) رواه الإمام أحمد 2/ 180، وأبو داود (1151)، وابن ماجه (1278).
والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (1145).
(¬4) رواه مالك في "الموطأ" رواية محمد بن الحسن 1/ 349 (237) قال: أخبرنا نافع قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة. . الحديث.
ومن طريقه عبد الرزاق 3/ 292 (5680).