كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو طالب: قال أحمد: هذا ليس بشيء، ليس له إسنادا يشير إلى ضعف إسناده -يقصد حديث ابن عمر مرفوعًا: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه" فإنه من رواية بقية، عن يزيد بن عبد اللَّه الجهني، عن هاشم الأوقص، عن نافع (¬1).
وقال مهنا: قال أحمد: لا أعرف يزيد بن عبد اللَّه ولا هاشم الأوقص.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 434

383 - التلثم في الصلاة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره التلثم في الصلاةِ وفي القتالِ وعند الذكرِ؟ قال: نعم.
قُلْتُ: ما التلثمُ؟ قال: أراه على الفم.
قال إسحاق: كما قال، والتلثمُ: وضعُ الثوبِ على الأنفِ.
"مسائل الكوسج" (275)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: التلثم على الفم، وأشارَ إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله. وصلَّى بنا الإمام أحمدَ -رضي اللَّه عنه- فلم أره سها فسلَّم ثمَّ سجد سجدتين ثمَّ تشهد ثمَّ سلم.
"مسائل الكوسج" (421)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 98، وعبد بن حميد في "المنتخب" (847)، والبيهقي في "شعب الإيمان" 5/ 142 (6114). قال البيهقي: تفرد به بقية بإسناده وهو إسناد ضعيف، وقال الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" 1/ 436 (1656): رواه الإمام أحمد من حديث ابن عمر بسند ضعيف. وقال الألباني في "الضعيفة" (844): ضعيف جدًّا.

الصفحة 52