كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

وقال في مرة أخرى: ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين، وإن صلت فحسن، وهو أحب إلي.
"مسائل ابن هانئ" (468)

قال ابن هانئ: وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟
قال: يصلي أربعًا، ولا يكبر.
قلت: فإن حضر الصلاة، لم ينتظر الخطبة؟
قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئًا. ويروى عن عطاء، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه صلى ثم خطب (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (471)
¬__________
(¬1) رواه عطاء: عن ابن عباس قال: أشهد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى قبل الخطبة في العيد ثم خطب. . الحديث. عند أحمد 1/ 220، ومسلم (884).
ورواه عطاء: عن جابر قال: صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العيدين بغير أذان ولا إقامة ثم خطبنا. . الحديث. عند أحمد 3/ 310، والبخاري (958)، ومسلم (885).
ورواه عطاء عن عبد اللَّه بن السائب قال: حضرت العيد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلى بنا العيد ثم قال: "قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس. . الحديث عند أبي داود (1155)، وقال: هذا مرسل عن عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والنسائي 3/ 185، وابن ماجه (1290) والبيهقي 3/ 301.
ورواه عن عطاء عن النبي مرسلا البيهقي: 3/ 301 وصحح المرسل حيث روى عن ابن معين أنه قال: عبد اللَّه بن السائب الذي يروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم العيد. هذا خطأ، إنما هو عن عطاء فقط، وإنما يغلط فيه الفضل بن موسى الذي يقول: عن عبد اللَّه بن السائب.
وصحح الألباني المسند عن عبد اللَّه بن السائب، في "الإرواء" (629)، "صحيح أبي داود" (1048) معتبرًا إياها زيادة ثقة يجب قبولها.

الصفحة 527