كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

نقل حنبل عنه: أن ذلك على الفم دون الأنف فقال: أكره تغطية الفم في الصلاة، ولا بأس بالتلثم على الأنف لما روى أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن السدل، وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة (¬1)، فخص ذلك الفم.
"الروايتين والوجهين" 1/ 159

نقل أحمد بن إبراهيم الكوفي عنه: ويكره للمرأة.
"الفروع" 1/ 343

384 - الرجل يُصلّي مشدود الوسط
قال إسحاق بن منصور: سألتُ إسحاقَ عَنِ الرجلِ يُصلِّي ويشد وسطه بخيط، فكرهه إلَّا أَنْ يكونَ عمامة.
"مسائل الكوسج" (3464)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول إبراهيم: كره الصلاة في المنديل (¬2)؟
قال: لا أدري، أيش هذا؟ !
"مسائل أبي داود" (278)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي مشدود الوسط؟
قال: هو عندي أسهل، إذا كان يريد بشد وسطه أن لا يتترب ثوبه فلا يصلي مشدود الوسط، إلا أن يكون لعمل.
"مسائل ابن هانئ" (289)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 295، وأبو داود (643)، والترمذي (378) وصححه ابن خزيمة (772) وابن حبان (2289)، والألباني في "صحيح أبي داود" (650).
(¬2) رواه البغوي في "مسند ابن الجعد" ص 112 (666).

الصفحة 53