كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: عن صلاةِ الكسوفِ؟
قال: فيه اختلاف كثير، وما يُروى عن عائشة -رضي اللَّه عنها- حديث الزهري- ركعتان وسجدتان في كل ركعة (¬1).
"مسائل الكوسج" (408)

قال أبو داود: قلت: كيف يصلي؟
قال: أربع ركعات في أربع سجدات.
فقلت: يركع ركعتين، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيركع ركعتين، ثم يسجد سجدتين؟
قال: نعم، أختار هذا.
"مسائل أبي داود" (510)

قال أبو داود: قيل له: يجهر بقراءته -يعني: في صلاة الكسوف؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (511)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة في الكسوف؟
قال: فيه اختلاف: أما ابن عباس وعائشة فيقولان: أربع ركعات في أربع سجدات (¬2)، ويطيل فيهن القراءة، ويقرأ بما شاء من القرآن. وأمَّا علي بن أبي طالب، فإنه يقول: ست ركعات في أربع سجدات (¬3).
¬__________
(¬1) يراجع التخريج السابق.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 87، والبخاري (1046)، ومسلم (902).
(¬3) رواه البيهقي 3/ 343 عن الشافعي.
قال الشافعي: بلاغًا، عن عباد، عن عاصم الأحول، عن قزعة، عن علي أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات. .

الصفحة 539