كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم" (¬1).
قال: كأنه من شد الوسط.
"المغني" 2/ 300

قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه قميص يأتزر بالمنديل فوقه؟
قال: نعم، فعل ذلك ابن عمر (¬2).
"المغني" 2/ 300، "معونة أولي النهى" 2/ 26

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بخيط ويصلي؟
قال: على القباء لا بأس به، وكرهه على القميص، وذهب لما أنه من زى اليهود، فذكرت له السفر وأنا نشد ذلك على الوسط، فرخص فيه قليلًا، أما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه، إنما كره الخيط، وقال: هو أشنع فقد كره ما وافق زي أهل الكتاب وهو الخيط على القميص ونحوه، ولم يكره على القباء؛ لأنه ليس من زيهم ولم يكره ما سوى الخيط ونحوه، ورخص في الخيط على القميص عند الحاجة.
"شرح العمدة" ص 360، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 136

قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة في المنديل وأريته منديلًا له أعلام خضر وخطوط؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 387، 458 وأبو داود (3369) والبيهقي 2/ 240، وقال المنذري في "المختصر" المطبوع مع "معالم السنن" للخطابي 5/ 42: فيه رجل مجهول.
(¬2) لم أقف عليه.

الصفحة 54