قلت: فإن كان في تجارة؟ قال: نعم يقصر كان في حج أو عمرة.
قال: وفي معصية لا يقصر.
"مسائل عبد اللَّه" (419)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول ابن مسعود: أنه لا يقصر رجل إلا في غزو أو حج؟
فقال: رواه شعبه، وسفيان عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد اللَّه (¬1).
ورواه هؤلاء الصغار عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه (¬2).
وقد روي، عن عبد اللَّه بن مسعود غير هذا. روى عمران بن عمير، عن أبيه: أن عبد اللَّه قصر إلى ضيعة له (¬3).
وروي عن ابن مسعود أنه قال: بُعْدُ كَمْ جسركم هذا -يعني: السواد؟ لا يقصر إلا من أفق إلى أفق، المكان البعيد (¬4).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا كان الرجل مسافرًا، فقدم على أهله وما ينسب له، أتم الصلاة، وهو قول ابن عباس (¬5).
"مسائل عبد اللَّه" (423)
¬__________
(¬1) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 427.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 204 (8149).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 204 (8148) عن عمران بن عمير عن أبيه قال: خرجت مع عبد اللَّه إلى مكة فصلى ركعتين بقنطرة الحرة.
(¬4) رواه عبد الرزاق 2/ 522 (4287)، وابن أبي شيبة 2/ 205 (8155).
(¬5) رواه عبد الرزاق 2/ 524 (4296).