كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

فقال: جائز.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 424

قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في الدراج؟ (¬1)
فقال: وما بأسه؟ !
قيل: إنه ذكر عن ابن المبارك ووكيع أنهما كرهاه، فرخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوبٍ.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 432

385 - كف الشعر وكفت الثوب
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل رأى رجلًا مشمرًا كميه في الصلاة أترى عليه أن يأمره؟
قال: يستحب له أن يصلي غير كاف شعرًا ولا ثوبًا، وليس هذا من المنكر الذي يغلظ ترك النهي عنه.
"ففح الباري" لابن رجب 3/ 147

قال محمد بن الحكم: قلت لأحمد: الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد لئلا يصيب ثوبه؟
قال: لا، هذا يشغله عن الصلاة.
"فتح الباري" لابن رجب 7/ 270

386 - جر الثوب وإرساله
قال إسحاق بن منصور: ورأيتُ أحمدَ محلول الأزرار في الصلاة وغيرِهَا، ورأيتُه يضعُ نعليه بين رجليه إمامًا كان أو غير إمام، ورأيته وهو
¬__________
(¬1) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
هكذا في المطبوع، والصواب: "الدواج"، وهو ضرب من الثياب غليظ.

الصفحة 55