كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

بمصر، وقد أجمعوا كلهم على أنَّ المقيمَ يتمُّ الصلاةَ، فالأخذُ بما اجتمعوا عليه حتَّى يتبين ما اختلفوا أولى، من غير أنْ يعيبَ اقتداءً من أهلِ العلمِ وقت أربعا وعشرًا أو اثنتي عشرة ليلة، فأمَّا إذا قدم فأقامَ يومًا أو يومين أو أكثر لانتظار إبلهِ أو الذين هم معه وأوانا كان أو غيره لم يُجمعوا على إقامة بينة وأنَّ التقصير لهم مباح لا شك في ذَلِكَ مع أنَّ هؤلاء الذين بَايَنُونا فيما وصفنا مِن الإجماع على الإقامةِ وإنْ قَلَّتْ أو على طولِ المقامِ بالأسفارِ قالوا: كلَّما أَقامَ بِبَلَد مع أميرٍ قد غزا بهم وإن كان مقامهم لتجارةٍ في سفرهم ذَلِكَ فأقاموا شهرًا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر بعد إذ لم يجمعوا على إقامةِ خمسة عشر فإنهم يَقْصُرون الصلاةَ، منهم الثوريُّ وأصحابُ الرأي ومَنْ لحق بهم وفيما اجتمعوا تَصْدِيقَ ما أنكروا مِن قولنا.
"مسائل الكوسج" (540)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: المسافرُ والمريضُ بمنزلةٍ واحدةٍ.
"مسائل الكوسج" (3407)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنِ اسْتقر به الدار عشرة أيام؟
قال: بقدر ذلك.
"مسائل الكوسج" (3408)

قال صالح: وسألته عمن دخل مكة أيقصر الصلاة؟
قال: إذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة صلاة أتم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل صبيح رابعه وخامسه وسادسه وسابعه، وصلى يوم الثامن الفجر بمكة، ومضى إلى منى، كل ذلك يقصر، فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة صلاة أتم.
"مسائل صالح" (18)

الصفحة 556