كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال صالح: وسألته عن المسافر إذا دخل مكة فنوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة صلاة؟
قال: يتم إذا خرج إلى منى قصر؛ لأنه قد ابتدأ في السفر حين خرج إلى منى.
"مسائل صالح" (370)

قال أبو داود: قلت لأحمد: المسافر متى يتم -أعنى الصلاة؟
قال: إذا أزمع على إقامة أحد عشرين صلاة.
"مسائل أبي داود" (519)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال فيمن أزمع إقامة عشر ليالٍ، ثم قصر في ذلك الصلاة.
قال: يعيد صلاته.
"مسائل أبي داود" (520)

قال أبو داود: سمعت أحمد
قال: إذا انتهى الرجل إلى أهله أو أرضه أو ماشيته وهو مسافر؟
قال: يتم الصلاة.
"مسائل أبي داود" (521)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نوى المسافر أن يقيم ببلدة أربعة أيام وزيادة صلاة، إحدى وعشرين صلاة، أتم الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (403)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة، قبل العشر بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (405)

الصفحة 557