كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال ابن هانئ: سألته عن المسافر إذا قدم بلدة، في كم يوم يتم الصلاة؟
قال: إذا صلى إحدي وعشرين صلاة، أتم الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (408)

قال ابن هانئ: سمعته يقول: دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة صبح رابعة وخامسة وسادسة، وسابعة، وصلى يوم الثامن الفجر بمكة، ومضى إلى منى، كل ذلك يقصر الصلاة (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (409)

قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن حديث عمران بن حصين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام بتبوك، سبع عشرة يقصر الصلاة؟
قال: هذا ليس له أصل، إنما أراد: الخروج إلى حنين، ولم يرد الحج. وقد روى أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أقام عشرًا (¬2). حديث عباس فيه أيضا.
"مسائل ابن هانئ" (421)
¬__________
(¬1) ذكره ابن ضويان كما في "الإرواء" (572) بلفظ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها وذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية، فصلى الصبح، ثم خرج. ذكره الإمام أحمد. قال الشيخ الألباني: صحيح المعنى، وهو مستنبط من أحاديث صفة حجته وهي كثيرة جدًّا أنسبها بالمقام حديث جابر قال: قدمنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأربع مضين من ذي الحجة. . . الحديث أخرجه النسائي 2/ 43 وإسناده صحيح، ومسلم (1218) وليس عنده تاريخ القدوم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تابعه قيس بن سعد عن عطاء به، مثل رواية النسائي. أخرجه أحمد 3/ 362 وإسناده على شرط مسلم. وفي رواية لمسلم [(1218)] وغيره من طريق محمد بن جعفر عن أبيه عن جابر في حديث الطويل في حجته ا. هـ بتصرف كبير.
ملحوظة: في رواية مسلم: جعفر بن محمد عن أبيه.
(¬2) رواه الإمام أحمد 3/ 190، والبخاري (1081)، ومسلم (693).

الصفحة 558