كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسافر إذا قدم بلدًا، توطن فيه على إقامة، كم يؤمر أن يؤم فيه بالصلاة؟
قال: إذا نوى أن يقيم إحدى وعشرين صلاة قصر، وإن نوى أكثر من ذلك يتم.
"مسائل عبد اللَّه" (424)

قال ابن شاصو: سألت أحمد، متى يقصر المسافر الصلاة؟
قال: إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، وصلاة إحدى وعشرين صلاة.
"طبقات الحنابلة" 3/ 83

قال الأثرم: قال أحمد: زعموا أن عثمان إنما أتم سفره لأنه تزوج بمنى فصلى أربعًا.
"التمهيد" 4/ 367

قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن حديث أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام عشرًا يقصر الصلاة؟ فقال: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة لصبح رابعة قال: فرابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة التروية وتاسعة وعاشرة (¬1). قال: فإنما حسب أنس مقامه بمكة ومنى، لا وجه لحديث أنس غير هذا.
قال أحمد: فإذا قدم الصبح رابعة قصر، وما قبل ذلك يتم، قال: أقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح بالأبطح في اليوم الثامن. فهذِه إحدى وعشرون صلاة. قصر فيها في هذِه الأيام وقد أجمع على إقامتها، فمن أجمع أن يقيم كما أقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قصر. فإن أجمع على أكثر من ذلك أتم.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.

الصفحة 559