كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

إمامٌ حين سلَّمَ يقوم فيدخل بيتَهُ.
"مسائل الكوسج" (420)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جَرُّ الإزارِ وإرسال الثوبِ في الصلاةِ؟ قال: إذا لم يردْ به الخيلاءَ، فلا بأسَ به، قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن جر ثوبَه مِنَ الخيلاء" (¬1).
قال إسحاق: كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (3305)

قال حنبل: قال أحمد: جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به.
"شرح العمدة" ص 1/ 361

نقل عنه ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه؛ لقوله: ترب ترب.
"معونة أولي النهى" 2/ 181

387 - اشتمال الصماء
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما اشْتِمَال الصَّمَّاء؟ فوصفت له شيئًا، فكأنه لمْ يقمْ على حده.
قال إسحاق: اشْتمَال الصَّمَّاء أن يلتحفَ، ثمَّ يُخرج إحدى يَديه من تحت صدرِه، وقال: هذِه الصَّمَّاءُ.
"مسائل الكوسج" (283)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 67، والبخاري (3665)، ومسلم (2085). من حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-.

الصفحة 56