كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

615 - في أي الأسفار تقصر الصلاة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في أي الأسفار لا تُقصر الصلاة؟ فإنَّ ابن مسعودٍ رضي اللَّه عنه قال: لا يقصر إلا حاجّ أو غازٍ (¬1).
قال: يُقصر في كلّ سفرٍ، ويفطر في أربعة بُرُدٍ، ويقصر في أربعة بُردٍ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (309)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمن قال: لا يُقصرُ إلا في حجِّ أو عمرةٍ أو غزوٍ؟
قال إسحاق: كما قال، والتَّقصِيرُ في غيرِهِم سنَّةٌ أيضًا.
"مسائل الكوسج" (1711)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المكاري والجمّال [وملاح] السفينة والرعاء ومن يخرج إلى جشرة في ضيعة لا يؤم سفرًا في غزو ولا حج ولا عمرة ولا غير ذَلِكَ، فإن الاختيار لهم أن يتموا الصلاة؛ لما رأى عثمان وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما- وغيرهما من التقصير في الحج والعمرة والجهاد وغير ذَلِكَ مما يشبهه (¬2)، فقد خرج من معنى ما وصفنا من المكاري والرعاء والجمّال؛ لذلك قلنا الاختيار لهم إتمام الصلاة مع ما فسر عطاء (¬3) ونظراؤه من التابعين ذَلِكَ كما وصفنا وبينا.
"مسائل الكوسج" (3479)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 2/ 521 (4286)، وابن أبي شيبة 2/ 204.
(¬2) رواه عبد الرزاق 2/ 521 (4285، 4286)، وابن أبي شيبة 2/ 204 (8149، 8151) عنهما.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 214 عنه: في الراعي يقصر؟ قال: إنما يقصر المسافر. =

الصفحة 563