كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر أدرك مقيمًا في التشهد في الرابعة؟
قال: إذا دخل المسافر مع المقيم، صلى بصلاته.
قال: ويروى عن ابن عمر وابن عباس: إذا دخل المسافر صلى بصلاتهم (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (432)

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخل مع الإمام في التشهد، فقد دخل في التضعيف.
"التمهيد" 1/ 189

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟
قال: يصلي أربعًا.
"المغني" 3/ 143

618 - دائم السفر يتم أم يقصر؟
قال صالح: قال أبي: والملاح إذا كان معه أهله وبنوه أتم الصلاة، وإن لم يكن أهله معه قصر الصلاة، مثل الراعي، يروى عن الحسن وعطاء قالا في الملاح: إذا كان معه أهله أتم الصلاة (¬2).
"مسائل صالح" (1027)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 204 (8149).
(¬2) أثر ابن عباس رواه الإمام أحمد 1/ 216، ومسلم (688) بنحوه، ورواه أيضا ابن أبي شيبة 1/ 335 (3849) واللفظ له. أما أثر ابن عمر فرواه عبد الرزاق 2/ 542 (4381)، وابن أبي شيبة 1/ 335 (3851).

الصفحة 566